أحمد بن عبد الرزاق الدويش
51
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يستمر الاتفاق مع جميع أبناء القبيلة ، ولكل من يرغب الزواج منهم ، علما بأن بعض من تعطى لهم المساعدة يكون متهاونا في الصلاة ، ولا يصلي الفجر في المسجد ، ومرتكبا بعض الأمور المخالفة للشرع ؛ كإسبال الثوب ، وحلق اللحية ، وشرب الدخان ، ويصرف هذه المساعدة في استئجار قصر للأفراح ، وإحضار دقاقة للنساء تضرب بالدف للنساء ، وتأخذ مبلغ ألفي ريال ، وما ينتج عن ذلك من بعض المنكرات ، مثل دخول العريس على النساء مع زوجته ، وغير ذلك من المنكرات . سؤالي : هل يجوز أخذ هذه المساعدة لأستعين بها على الزواج وأصرفها في أمور مباحة شرعا ؟ علما بأني إذا أخذت هذه المساعدة فسوف أشارك معهم في المستقبل حسب الاتفاق في مساعدة الراغب في الزواج ، وقد يكون ممن ذكر حاله بأعلاه . وما هو الحل في نظركم لكي يبقى هذا الاتفاق وتبقى القبيلة مجتمعة ؟ إنني في انتظار فتواكم وتوجيهكم في أقرب وقت ممكن . وفقكم الله وسدد خطاكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز ، أما من أحب أن يساعد أخاه ، أو قريبه أو غيرهما ، من دون إلزام ولا معاوضة ممن يساعده فلا بأس .